⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1977-10-29 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الطعن الضريبى - حجية الحكم
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواردة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق أخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها ، لما كان ذلك و كان البنك المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 930 لسنة 1960 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إليه مبلغ 500 جنيه قيمة رسم الدمغة عن نصف أسهم البنك الذى سدده فى سنة 1960 زيادة عن المستحق على أساس أن 97,8 % من أسهمه موجودة فى الخارج من ذلك 48950 سهماً مودعة ببنك الكريديتو إيطاليانو و 48850 سهماً ببنك دى روما ، و قد تناقش الطرفان فى هذه المسألة و قضى الحكم برفض الدعوى إستناداً إلى أن مجرد إيداع تلك الأسهم فى البنكين المذكورين لا يعتبر تداولاً لها فى الخارج لكى يتمتع المطعون ضده بإعفاء من رسم الدمغة عن نصف مجموع أسهمه طبقاً للمادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، و كان الحكم المذكور قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص إيداع تلك الأسهم فى البنكين سالفى الذكر و قضى بأن مجرد هذا الإيداع لا يعتبر بمثابة تداول لها فى الخارج و أصبح هذا الحكم نهائياً فإنه يكون قد حاز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة . و إذ كانت هذه المسألة التى لم يدع البنك المطعون ضده حصول أى تغير فيها هى بذاتها أساس دعواه الحالية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و قد إستقرت حقيقتها بين الخصوم إستقراراً جامعاً مانعاً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا الأساس و قضى بأن مجرد إيداع الأسهم المشار إليها فى بنكى الكريديتو إيطاليانو ودى روما يعتبر تداولاً لها فى الخارج و رتب على ذلك القضاء للبنك المطعون ضده بإسترداد نصف رسم الدمغة الذى دفعه فى سنة 1961 عن أسهم البنك جميعها ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، و لا عبرة بإختلاف السنة المطالب بفرق الرسم عنها فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً .