الطعن رقم 120 لسنة 39 قضائية
النقض المدني
1977-11-10
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلبات فى الاستئناف - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بطلان البيع
⚖️ نظر الدعوى - تكييف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية مصطفى كيرة وعثمان مهران الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تكييف المدعى دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد القاضى الذى يجب عليه إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 466 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه "إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال العقد"، كما تقضي الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة، وإذ كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإبطال عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثاني والثالث استنادا إلى أن الأطيان المبيعة ملك الطاعن دون البائع وتمسك الطاعن في صحيفة دعواه بنص المادة المذكورة بفقرتيها، فإن التكييف القانوني السليم للدعوى هو أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم سريان العقد محل النزاع في حق الطاعن، وإذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى إبطال عقد البيع وذهب إلى أن طلب عدم سريان البيع بالنسبة للطاعن هو طلب جديد لا يقبل في الإستئناف لعدم تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.