⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1977-12-15 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن القضائية
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ التقادم المسقط - الدفع بالتقادم
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم - فى الطعن بالنقض
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية صلاح الدين زغو ومحمد فاروق راتب وابراهيم فوده وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من أوراق الطعن أن المحامى الذى رفعه قدم التوكيل الصادر له من والدة الطاعنة العاشرة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من تلك الطاعنة لوالدتها حتى حجزت الدعوى للحكم ، و لما كان لا يغنى عن تقديم التوكيل الأخير مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من والدة الطاعنة العاشرة للمحامى إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده و تستطيع معرفة حدود هذه الوكالة و ما إذا كانت تشمل الإذن لوالدة الطاعنة العاشرة فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض ، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنة العاشره لرفعه من غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى البطلان، فإنه لا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطاعنون قد إستندوا فى إجازة المطعون عليها الأولين للعقد موضوع الدعوى على حضورهما فى الدعوى رقم . . . . و تقديمها لمذكرة فيها و عدم منازعتهما فى صحة البيع ، و كان الحكم المطعون قد إنتهى إلى عدم حصول تلك الإجازة تأسيساً على ما قدمه المطعون عليهما الأولين من مستندات رسمية تدل على عدم حضورهما فى تلك الدعوى و عدم تقديمهما لأية مذكرات فيها ، و كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن سكوت المطعون عليهما و عدم حضورهما يعتبر إجازة ضمنية فإن ما ينعاه الطاعنون يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .