⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 196 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-2-26 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الشخص للنيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة من حيث ان واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعن تتحصل فى انه بتاريخ 9 ابريل سنة 1947 صدر قرار من اللجنة الجمركية فى مدينة الاسكندرية بادانة المطعون عليهم فى تهمة تهريب مسندة اليهم والزامهم متضامنين بدفع غرامة مقدارها 151 ج و 410 م مع المصادرة الجمال والمواد المضبوطة فرفع المطعون عليهم معرضة فى هذا القرار امام محكمة الاسكندرية الابتدائية وبتاريخ 29 مارس سنة 1949 حكمت محكمة الاسكندرية بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع ببطلان قرار اللجنة وباعتباره كان لم يكن فاستانف الطاعنان هذا الحكم وفى 26 فبراير سنة 1950 حكمت محكمة استئناف الاسكندرية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتاييد الحكم المستانف فقرر الطاعنان بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض واعلن تقرير الطعن الى المطعون عليهم فى 5 يوليو سنة 1950 لنيابة دمنهور الكلية على اساس انه غير معلوم لهم محل اقامة فى القطر المصرى ومن حيث ان النيابة العامة طلبت الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لعدم اعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن اعلانا صحيحا مؤسسة طلبها هذا على ان الطاعنين طلبا فى بادىء الامر اعلان التقرير للمطعون عليهم باعتبارهم من ناحية حوش عيسى مركز ابو المطامير ومن عربان القطيفة شياخة العمدة ...............فلما توجه المحضر فى اول يوليو سنة 1950 لاعلانهم اجابه نائب عمدة حوش عيسى بان المطعون عليهم غير مقيمين بتلك الناحية وبان العمدة............... تابع لمركز الدلنجات فعمد الطاعنان الى اعلان المطعون عليهم للنيابة دون محاولة اعلانهم حيث يقيم العمدة الذى قرر الطاعنان فى طلب الاعلان انهم يتبعونه وانه كان لدى الطاعنين حاولا التحرى عن محل اقامة المطعون عليهم فلم يوفقا وحيث ان هذا الدفع فى محله – ذلك لانه يبين من مراجعة الاوراق ان تقرير الطعن حرر بقلم كتاب هذه المحكمة فى 26 يونيه سنة 1950 وتبعا لذلك يكون اخر ميعاد لاعلان تقرير الطعن فهو يوم 11 يوليه سنة 1950 وان الطاعنين طلبا فى بادىء الامر اعلان التقرير للمطعون عليهم بمحل الاقامة السابق الاشارة اليه فتوجه المحضر فى اول يوليه سنة 1950 لاعلانهم بمحل اقامتهم هذا واجابه نائب العمدة بانهم غير مقيمين بناحية حوش عيسى وبان العمدة الذى يتبعونه مقيم بدائرة مركز الدلنجات وعلى اثر ذلك اكتفى الطاعنان بطلب اعلان المطعون عليهم لنيابة دمنهور الكلية باعتبار انهم غير معلوم لهم محل اقامة فى القطر المصرى وتم الاعلان على هذه الصورة فى 5 يوليه سنة 1950 ولم يثبت الطاعنان انهما حاولا قبل الاعلان للنيابة التحرى عن محل اقامة المطعون عليهم من عمدتهم المقول فى الاجابة السابقة بانه تابع لمركز الدلنجات ولم يقدم الطاعنان ما يدل على انهما بذلا جهدا فى سبيل الاهتداء الى محل اقامة المذكورين ومن حيث ان اعلان الاوراق القضائية فى النيابة بدلا من اعلانها لشخص المراد اعلانه او فى محل اقامته انما اجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء اليه الا اذا قام الملعن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن محل اقامة المراد اعلانه فلا يكفى ان ترد الورقة بدون اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى ومن حيث انه لما تقدم يكون اعلان ورقة الطعن باطلا عملا بنص المواد 11و14و24 من قانون المرافعات وللمحكمة ان تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها فى غيبة المطعون عليهم وذلك وفقا لنص المادة 59 من قانون المرافعات وينبنى على بطلانه عدم قبول الطعن شكلا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل أقامه المراد إعلانه فلا يكفي أن ترد الورقة بدون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي. وإذن فمتى كان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن حرر بقلم كتاب المحكمة في يوم 26 من يونيو وتبعا لذلك يكون آخر ميعاد لإعلان هذا التقرير هو يوم 11 يوليو وأن الطاعنين طلبا في بادئ الأمر إعلان التقرير للمطعون عليهم في بلدة معينة ولما توجه المحضر لإعلانهم أجابه نائب العمدة بأنهم غير مقيمين في هذه البلدة وبأن العمدة الذي يتبعونه مقيم بدائرة بلدة أخرى وعلى أثر ذلك اكتفى الطاعنان بطلب إعلان المطعون عليهم للنيابة باعتبار أنهم غير معلوم لهم محل إقامة في القطر المصري وتم الإعلان على هذه الصورة في 5 من يوليو ولم يثبت الطاعنان أنهما حاولا قبل الإعلان للنيابة التحري عن محل إقامة المطعون عليهم من عمدتهم المقيم في البلدة المعينة في إجابة نائب عمدة البلدة الأولى ولم يقدم الطاعنان ما يدل على أنهما بذلا جهدا في سبيل الاهتداء إلى محل إقامة المذكورين، فان إعلان ورقه الطعن يكون قد وقع باطلا عملا بنص المواد 11 و14 و24 من قانون المرافعات وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها في غيبة المطعون عليهم وفقا لنص المادة 95 من قانون المرافعات وينبني على بطلانه عدم قبول الطعن شكلا.