الطعن رقم 5 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1977-11-10
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ تعويض
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة ، على أن المشروع حدد إختصاص الدائرة المدنية و التجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء و النيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة للقوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة و إستثنى من هذا الإختصاص القرارات الخاصة بالتعيين و الترقية و النقل و الندب ، و جعل الطعن فى القرارات الصادرة فى الترقية من إختصاص مجلس القضاء الأعلى و أخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض و جعل القرارات الصادرة بالتعيين و النقل و الندب بمنأى من أى طعن بأى طريق أمام أية جهة قضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما نصت عليه المادة 90 من القانون 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية ، من إختصاص هذه المحكمة بالفصل فى طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصوداً به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التى أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات و منها القرارات الصادرة فى الترقية فلا يمتد إليها هذا الإختصاص و إلا إنتفت المحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل فى طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة و هو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لإختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه و لأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه ، لما كان ما تقدم و إذ كان الطالب يطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من عدم الترقية و يطلب الحكم له بالتعويض بسبب عدم ترقيته ، فإن مقتضى ذلك عدم جواز نظر الطلب .