الطعن رقم 6 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1977-2-10
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
⚖️ تعيين المحامين بالقضاء
⚖️ تعيين المحامين فى القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قد خصت دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية و القرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم إلا أنها إستثنت من هذه القرارات ما يتعلق منها بالتعيين والنقل والندب و منعت الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أى جهة قضائية أخرى ، و من ثم فلا سبيل للطالب إلى الطعن فى القرار الجمهورى الصادر بتعينه قاضياً فيما إنطوى عليه من تعيينه فى وظيفة قاض دون وظيفة رئيس محكمة، و يتعين لذلك القضاء بعدم جواز نظر الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة هـ من المادة 46 من القانون 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية الذى عين الطالب فى ظله على أنه يشترط لتعيين المحامى قاضياً أن يكون قد إشتغل أمام محاكم الإستئناف أربع سنوات متولية ، و فى الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه على أنه بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه قصد أن يجعل من المساواة فى الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائى أساساً عادلاً لزمالة حقه تستند إلى صلاحية المحامى للتعيين فى القضاء و صيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه فى التعيين بداخل الكادر القضائى فى تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على إشتغاله بالمحاماه أمام محاكم الإستئناف فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين إستوفوا شروط الصلاحية فى نفس التاريخ و عينوا فى القضاء قبله ، إذ كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد إستوفى شروط الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاض فى 1959/1/24 فإن القرار المطعون فيه إذ وضعه مباشرة بعد الأستاذ . . الذى إستوفى شروط الصلاحية للتعيين قاضياً فى ذات التاريخ لا يكون قد خالف القانون .