الطعن رقم 3 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1976-12-29
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - الطلاق بالارادة المنفردة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - تغيير الطائفة او الملة
⚖️ قبول الدعوى - سماع دعوى الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية عبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وصلاح نصار وأحمد وهدان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير الخبير و رأيه دون معقب عليها بإعتباره عنصراً من عناصر الإثبات ، و هى ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو ضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم متى وجدت فى تقدير الخبير المنتدب و فى أوراق الدعوى و عناصرها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - - و إن كان مسألة نفسية يتعلق بحرية العقيدة إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية لا يتم و لا ينتج إثره إلا بعد إبداء الرغبة فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و يتعين ثبوته على نحو قاطع لا يقبل تأويلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إتمام الخطبة أو إبرام عقد الزواج وفقاً لطقوس الطائفة التى ينتمى إليها أحد الزوجين لا يسوغ له التحدى بإنضمام الزوج الآخر إلى ذات الطائفة التى تمت الخطبة أو إبرام الزواج على أساسها ، و لا ينهض بذاته دليلاً على تغيير طائفته أو مذهبه لأنه قد يكون المراد مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى يدين به ، و بالتالى فإن رضاء المطعون عليها إجراء الخطبة و عقد الزواج وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى إليها الطاعن و قبولها إتباع طقوسها لا يفيد بذاته تغيير طائفتها و إنضمامها إلى طائفة الطاعن " الزواج " .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .