الطعن رقم 1059 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1976-2-2
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ افلاس
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى وعضوية عبد اللطيف المراغى وجميل الزينى وسعد العيسوى ومحمود حسن حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المدعى أقام دعواه طالبا فى صحيفتها تفسير الحكم الصادر من هذه المحكمة فى 29/4/1975 فى الطعن رقم 373 لسنة 44 ق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 404 لسنة 88 ق تجارى ، وقال فى شرح طلبه أن محكمة استئناف القاهرة قضت فى 28/2/1974 بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 11/5/1971 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وعينت مأمور التفليسة ووكيلا مؤقتا للدائنين وأمرت بوضع الاختام على مخازنة التجارية فطعن على هذا الحكم بالنقض وقيد طعنه برقم 373 لسنة 44 ق وطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفى 29/4/1975 قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل فى الطعن وبعد صدور هذا الحكم تقدم الى قاضى التنفيذ المختص بطلب رفع الاختام عن مخازنة التجارية والتى وضعت نفاذا لحكم إشهار الافلاس الذى قضى بوقف تنفيذه وأجابه قاضى التنفيذ الى طلبه الا أن المدعى عليهما الاول والثانى تظلما من هذا الامر أمام المحكمة الابتدائية المختصة والتى أيدت أمر قاضى التنفيذ فطعنا فى هذا الحكم أمام المحكمة الاستئنافية والتى قضت بإلغائه وبإعادة وضع الاختام وقد ثار الخلاف بينه وبين المدعى عليهم واختلفت الاحكام حول آثار حكم هذه المحكمة بوقف تنفيذ حكم إشهار الافلاس فيما يتعلق بآثاره على الاختام التى وضعت على مخازنه وعلى قيام حالة الافلاس نفسها وعلى أهليته لمباشرة أعماله التجارية وعلى سلطات واختصاصات مأمور التفليسة والوكيل المؤقت للدائنين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من أسباب الحكم النهائى - المتمسك بحجيته - أن محكمة الإستئناف و هى بسبيل الفصل فى النزاع التنفيذى - تنفيذ حكم الإفلاس - الذى كان مطروحاً عليها و كان مردداً بين ذات الخصوم ، تعرضت لتفسير الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف التنفيذ المطلوب تفسيره ، و حددت فى قضائها - فى الأسباب المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً - أثاره و مداه ، و كان المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر ، و كانت الحجية تثبت للحكم النهائى متى صدر من محكمة ذات ولاية و لو لم تكن مختصة نوعياً بإصداره لأن قوة الامر المقضى تسمو على إعتبارات النظام العام ، إذا كان ذلك و كانت الحجية تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادتين 116 من قانون المرافعات ، 101 من قانون الإثبات ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى - بطلب التفسير - لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة الإستئناف .