⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-5-17 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة - سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى فى قضاء محكمة النقض على أن من سلطة رب العمل تنظيم منشأته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها و إن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا إقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها و إنهاء عقود بعض عماله متى كان لهذا الإنهاء ما يبرره و إنتفى عنه وصف التعسف و سلطته فى ذلك تقديرية ، لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل فيها و إنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التى دعت إليه و هو غير ملزم بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر .