⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 320 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1976-3-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمارك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو راس وحافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، على أن الطاعن لم يختصم وزير الخزانة الذى يمثل قانونا المطعون ضدهما على اعتبار أنه الممثل للدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته . وهو من الحكم خطأ فى القانون ، ذلك أن مصلحة الجمارك وإن لم تكن لها شخصية معنوية مستقلة إلا أنها تختص بحكم قانونها بأمور مالية كصرف التعويضات وفرض الغرامات مما يصح معه إقامة الخصومة عليها فى شخص مديرها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوزير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يمثل الدولة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، و على ذلك فإن وزارة الخزانة التى يمثلها وزيرها تكون هى صاحبة الصفة فيما يدعيه الطاعن قبل المصلحة التابعة لها - ومن بينها مصلحة الجمارك - و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أن الدعوى رفعت على غير ذى صفة و هو مدير عام مصلحة الجمارك ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .