الطعن رقم 30 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1976-12-15
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - الطلاق بالارادة المنفردة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - تغيير الطائفة او الملة
⚖️ قبول الدعوى - سماع دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ القانون الواجب التطبيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى ومحمد الباجورى وصلاح نصار وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين السادسة و السابعة من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا إختلفا طائفة أو ملة ، و أن الشارع إتخذ من سير الدعوى و إنعقاد الخصومة فيها - و هو وصف ظاهر منضبط - مناطا يتحدد به القانون الواجب التطبيق على أطرافها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقع الطلاق ، أى أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم من القاضى ، مما مفاده أنه لا يرجع إلى شريعة الزوجين عند إختلافهما فى الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الفقرة السابعة من المادة 99 من اللأئحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كان يدينان بوقوع الطلاق " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بوقوع الطلاق فأجاز سماع الدعوى بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة ، لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله ، و كان يبين مما أورده الحكم - المطعون فيه - أن المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية إستخلصت أن المطعون عليها إنضمت إلى طائفة اللاتين الكاثوليك من قبل رفع الدعوى و من إيقاع الطاعن - الزوج - طلاقها بإرادته المنفردة و إستندت إلى أدلة سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه - الذى قضى بعدم سماع دعوى الطلاق - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية ، فلا يجوز القول بأن إنضمام المطعون عليها - الزوجة - إلى طائفة اللاتين الكاثوليك لم يكن وليد عقيدة أو نتيجة تحايل .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
و إن كان المذهب الكاثوليكى لا يدين بالطلاق و هو يسرى على أفراد طوائف الكاثوليك الشرقين مهما إختلفت مللهم ، إلا أن هذا لا ينفى أن لكل ملة شعائرها الخاصة التى تمارسها فى كنيستها بلغة البلد الذى نشأت أو إنتشرت فيه ، فإن ماورد بوثيقة المجمع الفاتيكانى التى تقدم بها الطاعن و التى تفيد إحتفاظ الشرقيين الذين يعتنقون الكثلكة بطقوس الطائفة الأولى التى كانوا ينتمون إليها ، إنما تنصرف إلى هذا المعنى وحده و لا أثر لها فى الدينونة بوقوع الطلاق .