⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1976-6-17 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد صفاء الدين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من الإطلاع على الملف السرى للطالب أنه قد تم التفتيش على أعماله المختلفة فى المدة التى أمضاها فى العمل قاضيا ، ثم رئيساً بالمحاكم الإبتدائية ، و قدمت عنه ستة تقارير تضمنت جميعها تقدير كفايته بدرجة " فوق التوسط " كما خصلت فى نتيجتها إلى وفرة انتاجه و أنه يحرر أحكامه بأسلوب واضح ، و يضمنها وقائع النزاع ، و ينزل عليها حكم القانون صحيحاً فى غالب الأحيان ، على نحو يدل على كفاية معلوماته القانونية ، و كانت المحكمة ترى على ضوء هذه التقارير أن تقرير التفتيش وعن عمله خلال شهرى ... لم يصادف الحقيقة إذ نسب إليه ضآلة إنتاجه ، و عدم كفايته الفنية دون أن يلقى إعتباراً إلى سبب إعتذاره عن ثلاث جلسات ، أو يشير إلى الأجازة التى منحت له خلال تلك الفقرة لاداء فريضة الحج ، فضلا عن أن المأخذ الواردة بالتقرير لا تؤدى إلى النتجة التى إنتهى إليها ، فإن تخطى الطالب فى الترقية يكون غير مبرر ، و يتعين لذلك إلغاء القرار المطعون فيه فى هذا الخصوص مع ما يترتب على ذلك من آثار .