⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 193 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-11-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد وشاحى وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليهم اقاموا على الطاعن فى 16 نوفمبر سنة 1948الدعوى رقم 2765 سنة 1948 مدنى محكمة اشمون الجزئية وقالوا شرحا لها انه استاجر منهم بموجب عقد ايجار محرر فى 6 يناير سنة 1932 ،4 افدنة و 6 اسهم باجرة سنوية مقدارها 29 ج و 750 مليما وانه تاخر فى دفع هذه الاجرة عن اربع سنوات من 1945 الى 1948 ولذا اطلبوا الحكم بالزامه بدفع مبلغ 119 ج وفسخ عقد الايجار وتثبيت الحجز التحفظى وتسليم العين المؤجرة اليهم ودفع الطاعن بانه لم يضع يده الا على فدان و 22 قيراط من العين المؤجرة و اوفى باجرتها اما الباقى ومقداره 3 فدان و 12 قيراط فقد نازع فى ملكية المطعون عليهم له - وفى 28-12-1948 قضت المحكمة باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات وضع يد الطاعن على جميع الاطيان المؤجرة وبعد سماع شهادة الشهود قضت فى 3 مايو سنة 1949 بوقف الدعوى حتى يفصل نهائيا فى ملكية الاطيان المتنازع عليها استنادا الىان احدا من الشهود لم يثبت او ينف ملكية الطاعن لهذه الاطيان ولكن وردى المال المقدمين منه واللذين يفيدان تكليفهما باسم مورثه الاصلى يرجحان جدية النزاع وفى 28 اكتوبر 1948 عجل المطعون عليهم الدعوى وبجلسة 27 من ديسمبر 1949 طلب الطاعنة اعادة الدعوى الى الوقف ورد المطعون عليهم بان ملكية القدر المتنازع فيه قد فصل فيها بحكم نهائى فى الدعوى رقم 795 سنة 1925 مدنى شبين الكوم التى كان الطاعن خصما فيما وقضت المحكمة فى نفس الجلسة بندب الخبير لمعاينة الاطيان المتنازع عليها وتطبيق حدودها على حدود الاطيان المحكوم بملكيتها فى الدعوى المذكورة لمعرفة واضع اليد عليها وبيان سند وضع اليد ومدته وقدم الخبير تقريرا جاء فيه ان الطاعن واضع اليد على فلان و 8 قراريط من الاطيان الواردة فى عقد الايجار وينطبق عليها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 795 سنة 1925 وعدل المطعون عليهم طلباتهم الى مبلغ 37 ج و 333.33 م اجرة الفدان و 8 قراريط المذكورة فى السنوات من 1945 الى 1948 بواقع 7 جنيهات للفدان سنويا وفى 21 فبراير 1951 قضت المحكمة بالزام الطاعن بان يدفع الى المطعون عليهم مبلغ 37 ج و 333.33 م وفسخ عقد الايجار وتسليم العين المؤجرة وتثبيت الحجز التحفظى وذلك بناء على اسباب تتحصل فى انه بعد ان عجل المطعون عليهم دعواهم وقدموا حكم الملكية الصادر فى مصلحتهم فى الدعوى رقم 795 سنة 1925 بان المحكمة بعد اسعارض وقائع الدعوى ان ملكيتهم للاطيان المتنازع عليها ليست محل نقاش اذا فصلت فيها فى مواجهة الطاعن بحكم حاز قوة الامر المقضى ولذا ندبت المحكمة الخبير الذى اثبت فى تقريره وضع يد الطاعن على فدان و 8 قراريط وقد اقتصر المطعون عليهم على المطالبة باجرتها ومن ثم تكون دعواهم صحيحة بالنسبة الى المبلغ المذكور وفى 14 من مارس سنة 1950 رفع الطاعن استئنافا قيد برقم 64 وفى الموضوع بالغاء الحكم الابتدائى " وبعدم جواز نظر الدعوى بمعرفة المحكمة اول درجة لخروجها عن ولايتها بقرار الايقاف الصادر بجلسة 3-5-1949 ودفع المطعون عليهم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب ورد الطاعن بانه يبنى استئنافه على المادة 397 من قانون المرافعات التى تجيز استئناف حكم الصادر فى حدود النصاب النهائى اذ كان صادرا على خلاف حكم سابق لم يحزفوه الشىء المحكوم به وفى 2 ابريل 1950 قضت المحكمة بقبول الدفع وبعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب تاسيسا على ان الحكم الصادر فى موضوع الدعوى قد سبقه الحكم الصادر فى 27 ديسمبر 1949 والقاضى بندب الخبير وقد تحدثت فيه المحكمة عن زوال الوقف بتقديم المطعون عليهم الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 795 سنة 1925 والمثبت لملكيتهم مما لم ترمعه المحكمة محلا لاستمرار وقف الدعوى ومن ثم " فلا قيام للتعارض بين الحكمين كما يقول المستانف " وانه لما كان المطعون عليهم قصروا دعواهم على مبلغ 37 ج و 333.33 م واضافوا اليه فى مذكرتهم الختامية 9 ج و 142 م عن سنة 1949 وبذلك صار كل مطلوبهم 46 ج و 475 م فيكون الدفع فى محله ويتعين قبوله . وقرر الطاعن الطعن فى الحكم المذكور بطريق النقض ومن حيث ان الطعن بنى على سبب واحد يتحصل فى ان الحكم خالف القانون اذ قضى بعدم جاوز الاستئناف لقلة النصاب مع ان الحكم الابتدائى صدر على خلاف حكم سابق - هو الحكم الصادر فى 3 مايو سنة 1949 والقاضى بوقف الدعوى حتى يفصل نهائيا فى ملكية الاطيان المتنازع عليها وفى هذه الحالة يكون الاستئناف جائزا وفقا للمادة 397 مرافعات ذلك ان المحكمة - وقد حكمت بالوقف بحكم مسبب - لا تملك الرجوع عن هذا الحكم حتى ولو كان مبينا على خطا اذ ما كان يصح العدول عنه الا بطرق الطعن القانونية ولا يرد على ذلك ما قرته المحكمة من ان حالة الوقف قد زالت حكم الملكية الصادر فى الدعوى رقم 795 سنة 1925 مدنى محخكمة شبين الكوم : لان هذا الحكم سابق على حكم الوقف : ولان محضر التسليم المبنى على حكم الملكية كان مقدما فى الدعوى قبل صدور حكم الوقف : ولان حكم الملكية مضى عليه خمس وعشرون سنة : وبذلك يكون غير مانع من تملك الطاعن للعين بوضع اليد المدة الطويلة : ولان النزاع الذى اثير فى الدعوى بشان الملكية هو نزاع جديد تناوله الطرفان وقضت المحكمة بناء عليه بالوقف فلا يصح العدول عنه الا بحكم جديد يصدر فى خصوص هذه المكلية المتنازع عليها ومن حيث انه لما كان يبين من الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى فى 21 فبارير 1950 والحكم المطعون فيه ان محكمة الدرجة الاولى قررت العدول عن الحكم الصادر منها بوقف الدعوى فى 3 مايو سنة 1949 وبالتالى قبلت تعجيلها من المطعون عليهم وذلك بالحكم الذى اصدرته فى 27 ديسمبر 1949 قاضيا بندب الخبير اذ هو الذى تحدثت فيه عن زوال حالة الوقف بتقديم حكم الملكية وبذلك يكون ما ذهب اليه الطاعن من مخالفا حجية الشىء المحكوم به - وهو ما اسس عليه قوله بجواز الاستئناف الذى رفعه - منصبا علىالحكم المنذكور وذلك لصدوره على خلاف حكم الوقف السابق عليه : وكان يبين من الحكم المطعون فيه ان محكمة الدرجة الثانية - لكى تصل الى القضاء بعدم جواز الاستئناف - اعتمدت فى ايبابها ما قررته محكمة الدرجة الاولى من زوال حالة الوقف ثم قالت بناء على ذلك بعدم قيام التعارض بين الحكمين وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد قضى فى اسبابه بتاييد الحكم الابتدائى الصادر فى 27 من ديسمبر 1949 : وكان يبين من سبب الطعن انه فى اساسه مبنى على القول بمخالفة حجية الشىء المحكوم به اى مخالفة الحكم المقرر لزوال حالة الوقف للحكم القاضى بالوقف الامر الذى كان يتعين معه على الطاعن ان يقدم صورة رسمية من ذلك الحكم متى كان الحكم المطعون فيه قد احال اليه فى اسبابه وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة 432 من قانون المرافعات : وكان لا يعفيه من هذا الاجراء الجوهرى تقديمه صورتى الحكم المطعون فيه والحكم الابتادئى الصادر فى موضوع الدعوى ولا مارو فى اسبابها عنه ذلك الحكم : لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم الصورة المذكورة فيكون نعيه فى خصوص مخالفة حجية الشىء المحكوم به غير مقبول وبالتالى يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى والحكم المطعون فيه القاضي بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب أن محكمة الدرجة الأولى قررت العدول عن الحكم الصادر منها بوقف الدعوى وبالتالي قبلت تعجيلها من المطعون عليهم وذلك بحكم أصدرته بندب خبير إذ هو الذي تحدثت فيه عن زوال حالة الوقف بتقديم المطعون عليهم للحكم الصادر في الملكية، وبذلك يكون على ما ذهب إليه الطاعن من مخالفة حجية الشيء المحكوم به ـ وهو ما أسس عليه قوله بجواز الاستئناف الذي رفعه ـ منصبا على الحكم المذكور وذلك لصدوره على خلاف حكم الوقف السابق عليه. وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الثانية ـ لكي تصل إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف ـ اعتمدت في أسبابها ما قررته محكمة الدرجة الأولى من زوال حالة الوقف، ثم قالت بناء على ذلك بعدم التعارض بين الحكمين، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد قضى في أسبابه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بزوال حالة الوقف. وكان يبين من سبب الطعن أنه في أساسه مبني على القول بمخالفة حجية الشيء المحكوم به أي مخالفة الحكم المقرر لزوال حالة الوقف للحكم القاضي بالوقف، الأمر الذي كان يتعين معه على الطاعن أن يقدم صورة رسمية من ذلك الحكم متى كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة 432 من قانون المرافعات وكان لا يعفيه من هذا الإجراء الجوهري تقديمه صورتي الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى، ولا ما ورد في أسبابهما عن ذلك الحكم، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم الصورة المذكورة فيكون نعيه في خصوص مخالفة حجية الشيء المحكوم به غير مقبول.