الطعن رقم 44 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1976-11-17
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - الطلاق بالارادة المنفردة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - تغيير الطائفة او الملة
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية عبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وصلاح نصار وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة تصدر الأحكام طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة بإعتبارها القانون العام فى مسائل الأحوال الشخصية و لا يؤثر فى وضع الخصومة أو الخصوم و القانون الواجب التطبيق عليهم تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحدهم من وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى ما لم يكن هذا التغيير إلى الإسلام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة السابعة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع إتخذ من سير الدعوى " و " إنعقاد الخصومة فيها " و هو وصف ظاهر منضبط مناطاً يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها ، و لما كان سير الدعوى فى هذا المجال ينصرف إلى الوقت الذى تعتبر فيه الدعوى مرفوعة إلى القضاء طبقاً لما يقضى به قانون المرافعات حتى صدور حكم نهائى فيها ، فيعتمد بالتغيير - الملة أو الطائفة - إذا تم قبل رفع الدعوى ، و يراعى عند تحديد الإختصاص التشريعى بخلاف التغيير الطارىء أثناء سيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الإنجيلين قبل رفع الدعوى و بذلك أصبح و زوجته الطاعنة مختلفى الطائفة فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التى تجيز إيقاع الطلاق بالأرادة المنفردة ، دون إعتداد بتغير الطاعنة لطائفتها أو الإنضمام لطائفة المطعون عليه أثناء سير الدعوى ، لا يغير من ذلك ، أن المطعون عليه لم يوقع الطلاق إلا فى تاريخ لاحق لتغيير الطاعنة طائفتها و إنضمامها لطائفة المطعون عليه الجديدة ، أو أنه لم يطلب عند رفعه الدعوى إثبات طلاقه أياها ، لأن الدعوى قائمة منذ البداية على إختلاف الطرفين طائفة و أن من حقه إيقاع الطلاق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من أوراق الدعوى فى حدود سلطته الموضوعية أن تحديد تاريخ إنضمام الطاعنة لطائفة الأقباط الإنجيلية يرجع إلى تاريخ صدور شهادة رئيس الكنيسة الرسولية للأقباط الإنجيليين بشبرا ، مستنداً إلى القرائن التى ساقها و كان هذا الإسناد أمراً يتعلق بتقدير الدليل فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام تقديرها يستند إلى أسباب سائغة فإن النعى على الحكم - بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب - يكون غير سديد .