الطعن رقم 43 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1976-2-26
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ ترقية
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهورى رقم 1353 سنة 1974 لرفعه بعد الميعاد مردوده ، بأنه لما كانت وزارة العدل بالاشتراك مع المجلس الاعلى للهيئات القضائية قد قررت فى 31/8/1974 الاحتفاظ للطالب وبعض زملائه بأقدميتهم الاصلية عند الترقية الى قاض فئة "أ" متى أستوفوا تقارير الكفاية تقديرا منها وكانت الوزارة لم تكشف عن نيتها فى مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب إلا بصدور القرار الجمهورى رقم 813 فى 15/1/1975 متضما ترقية الطالب الى وظيفة قاض من الفئة "أ" دون الرجوع بأقدميته الى ما كانت عليه أصلا ، فانه لا ينبغى حساب الميعاد الذى يتعين فيه تقديم طلب إلغاء القرار الجمهورى رقم 1353 لسنة 1974 الا من 15/1/1975 التاريخ الذى أبدت فيه الوزارة رغبتها فى العدول عن القاعدة المشار إليها ، لما كان ذلك وكان الطالب قد قدم طلبه الماثل بتاريخ 24/1/1975 فانه يكون مقدما فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت وزارة العدل بالإشتراك مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد قررت فى 1974/8/31 الإحتفاظ للطالب و بعض زملائه بأقدميتهم الأصلية عند الترقية إلى قاض فئة " أ " متى إستوفوا تقارير الكفاية تقديراً منها لموقفهم و كانت الوزارة لم تكشف عن نيتها فى مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب إلا بصدور القرار الجمهورى رقم 893 فى 1975/9/15متضمناً ترقية الطالب إلى وظيفة قاض من الفئة " أ " دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً ، فإنه لا ينبغى حساب الميعاد الذى يتعيين فيه تقديم طلب إلغاء القرار الجمهورى رقم 1353 لسنة 1974 - الذى تخطى الطالب فى الترقية لعدم إستيفاء تقارير الكفاية - إلا من 1975/9/15 التاريخ الذى أبدت الوزارة رغبتها فى العدول عن القاعدة المشار إليها . و إذ كان الطالب قدم طلبه الماثل بتاريخ 1975/9/24 فإنه يكون مقدما فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن يكون إختيار قضاة المحاكم الإبتدائية من الفئة " ب " بطريق الترقية بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم و تقارير التفتيش عنهم ، و تكون ترقية القضاة من الفئتين " ب ، أ " و الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب ، أ " على أساس الأقدمية مع الأهلية فى المادة 42 من القانون المذكور على أنه يجوز تعيين أعضاء مجلس الدولة و أعضاء إدارة قضايا الحكومة و النيابة الإدارية فى وظائف القضاء أو النيابة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية يدل على أن التقارير و الأوراق المودعة ملفات هؤلاء الأعضاء أبان عملهم فى جهاتهم الأصلية إنما يصلح أساس لتقدير درجة الأهلية للترقية فى وظائف القضاء . و إذ كان الواقع فى الدعوى أنه رغم مباشرة الطالب لعمله فى القضاء اعتبارا من 1973/10/2 و حلول دوره فى الترقية بحكم أقدميته التى وضع فيها بين زملائه عند تعيينه قاضياً فإن وزارة العدل قد تخطته فى الترقية إلى وظيفة قاض " أ " أو ما يعادلها فى الحركة القضائية التى صدر بها القرار الجمهورى رقم 1353 لسنة 1974 إستناداً إلى عدم إستيفاء تقارير الكفاية التى تؤهله لذلك دون محاولة منها للتفتيش على عمله فى القضاء خلال الفترة اللاحقة لتعيينه حتى تاريخ صدور هذا القرار ، و هى فترة كافية للتقضى عن مدى كفايته ، و دون نظر لتقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ، مع إنها فى ذاتها تصلح أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقية فى وظائف القضاء على ما سلف البيان ، و إذ يبين من ملف الطالب و ما أحتواه من أوراق و تقارير عن درجة كفايته أثناء عمله بإدارة قضايا الحكومة ، و مقارنة ذلك بالبيانات الواردة بملفات القضاء .... الذين شملتهم الترقية بمقتضى القرار الجمهورى رقم 1353 لسنة 1974 أن الطالب لا يقل فى درجة أهليته عنهم فإن تخطيه فى الترقية يكون مخالفاً للقانون ، و يتعين لذلك إلغاء القرار رقم 1353 لسنة 1974 فى هذا الخصوص ، ما يترتب على ذلك من آثار ، و لا محل للحكم يتعديل أقدمية الطالب لأنه نتيجة لازمة للحكم بإلغاء القرار رقم 1353 لسنة 1974 ـ إنما يتحتم على الجهة الإدارية المختصة أنفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القضاء بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية مع ما يترتب على ذلك من أثار فيه التعويض المناسب عن الضرر الذى لحقه بسبب تخطيه فى الترقية و من ثم فلا محل للقضاء له بالتعويض الذى طلبه .