⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1981-2-1 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - التعيين بالشركات
⚖️ عقد العمل
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدفاضل نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى الميجى و عبد الرشيد نوفل و عبد العزيز فودة و سعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة الأولى من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1962/12/29 و المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن " . . . . . يعتبر هذا النظام متمماً لعقد العمل " كما نصت المادة الثانية منه على أنه " يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة و العامل النص على أنه تعتبر أحكام هذه اللائحة التى تصدرها الشركة بتنظيم العمل جزءاً متمماً للعقد المبرم بين الشركة و العامل " كما نصت المادة الخامسة على أن يشترط فيمن يعين فى الشركة . . . [4] أن يجتاز بنجاح الإختبارات التى قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراءها . . . [6] أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمى أو الخبرة التى يتطلبها العمل . . . " كما تنص المادة التاسعة على أنه " . . . يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال . . . " ، بما مفاده أن نظام العاملين بالشركات الصادر به القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 قد تكفل بتنظيم حقوق العمال فى هذه الشركات بنصوص آمره لا تستهدف مصلحة العمال فقط بل تهدف إلى مصلحة العمل و الإنتاج أيضاً تنفيذاً لسياسة الدولة الإقتصادية ، فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما ثبت له من أنه لم يستوف مدة الخبرة اللازمة للتعيين بالفئة المالية الثامنة التى يطالب بها و لم يعتد بما ورد بعقد عمله فى هذا الشأن ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .