⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-2-16 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة
⚖️ معاش
⚖️ معاش
⚖️ معاشات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم وسعيد عبد الماجد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر و من فى حكمهم بعد أن حدد فى مادته الأولى هذه السن بالخامسة و الستين ، نص فى المادة الثالثة على أن تعاد تسوية معاشات الذين إنتهت خدمتهم و بلوغهم سن الستين أو أكثر قبل العمل به و ما زالوا على قيد الحياة - على أساس حساب المدة المتحتمة لبلوغهم سن الخامسة و الستين ضمن مدد خدمتهم المحسوبة فى المعاش بواقع 75/1 . و صريح هذا النص يشترط لإعمال حكمه أن يكون الموظف قد إنتهت خدمته لبلوغ سن الستين أو أكثر ، و من ثم لا ينطبق النص على من إنتهت خدمتهم قبل بلوغ تلك السن لأى سبب آخر كالإستقالة . و لما كان الثابت بالأوراق أن خدمة الطالب قد إنتهت فى 1965/7/12 بالإستقالة المقدمة منه و قبل بلوغه سن الستين فى 1965/7/23 ، فإنه لا يستفيد من حكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، و لا يغير من ذلك ما يتمسك به الطالب من توافر الحكمة التى تغياها المشرع من هذا النص و هى تعويض خريجى الأزهر عن طول مدة الدراسة فى التعليم الأزهرى عنها فى التعليم العام ، ذلك أنه متى كان نص القانون واضحاً جلياً فالبحث عن حكمة التشريع فيه مما يكون معه القاضى مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه النص و القصد الذى أملاه .