⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1976-11-10 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - التطليق
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات الخاطئة او الزائدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى تجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة للأحوال الشخصية الخاصة للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العقم طالما كان مستقلاً بذاته لا يعتبر سبباً للتطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لأن قواعدها لم تنص علبه من بين أسبابه و إكتفت بذكر الموانع التى تحول دون الإتصال الجنسى مما مفاده أنه لا يمكن الربط بين التطليق و بين عدم تحقيق الغاية من الزواج ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ، لا يكون قد خالف القانون لأنه حصل بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى حدود سلطته التقديرية أن أساس طلب التطليق يرجع إلى عقم المطعون عليها و أن الفرقة بينها و بين زوجها الطاعن نجمت عن هذا السبب الذى لا يد لها فيه و أنه ليس من خطأ مرده إليها الأمر الذى ينتفى معه إشتراك الزوجين فى الخطـأ . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن - الزوج - لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يؤثر فى الحكم ما إستطرد إليه تزيداً من تقرير متى جاء هذا التقرير غير مقترن بمقدماته و لا مرتبط بنتائجه .