الطعن رقم 28 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-12-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - عقد الايجار - انفساخ العقد
⚖️ مسائل عامة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ اثر العقد
⚖️ زوال العقد - انفساخ العقد
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - قانون ايجار الاماكن - القواعد الموضوعية
⚖️ احكام ليس لها قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد زغلول عبد الحميد و منصور وجيه و محمد ماضى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يشترط فيمن يختصم فى الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلاً عن كونه طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إختصم المطعون ضدها الرابعة أمام محكمة الإستئناف ليصدر الحكم فى مواجهتها و أنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يحكم عليها بشىء ، و قد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق بها ، فإنه لا يقبل إختصامها فى الطعن و يتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه و من يمثلونهم فى التعاقد من خلف عام أو خاص ، و أنه لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا إستند هذا الخلف فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طبقاً للقواعد العامة ولما نصت عليه المادة 569/1 من القانون المدني ينقضي عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً، إذ يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل. أياً كان السبب في هذا الهلاك، أي سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير، ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر، وإنما يكون المؤجر ملزماً بتعويض المستأجر في حالة هلاك العين المؤجرة بخطأ المؤجر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت الفقرة هـ من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1947 ، تنص على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أراد المالك هدمه لإعادة بنائه بشكل أوسع و لم تكن هذه المادة تجيز للمستأجر أن يطلب العودة للمكان الجديد ، ثم ألغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 24 لسنة 1965 و لما صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 أعطى فى المادة 39 منه - فى حالة هدم العقار لأيلولته للسقوط - للمستأجر الحق فى شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه ، ثم ألغى القانون رقم 49 لسنة 1977 هذا الحق ، لما كان ذلك و كان القانون إنما يسرى على الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به و لا يسرى على الماضى إلا بنص خاص ، و كان الثابت بالأوراق أن العقار الذى كان الطاعن يستأجر ثلاث محلات فيه هدم كلية سنة 1966 و إنفسخ بذلك عقد إيجاره تلقائياً فور الهدم فإن الحكم الذى أوردته المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن حق المستأجر فى العودة لا يسرى على واقعة الدعوى التى تمت قبل تاريخ العمل به ، و يكون ما ذهب إليه الطاعن بشأن تمسكه بما نصت عليه هذه المادة فى دلالتها بطريق القياس لا محل له أياً كان وجه الرأى فى جواز إعمال هذه الدلالة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى العودة إلى العقار بعد إعادة بنائه فإنه لا يبطله ما وقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون بتقريره أن العقار هدم لإقامة عمارة سكنية على مسطح أكبر مما لا يشمله نص المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و الذى يقتصر على حالة الهدم للأيلولة للسقوط بمعنى إعمال أثر رجعى لهذه المادة ، ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها الحكم ، إذ لمحكمة النقض فى هذه الحالة تصيحح ما يقع فى تقريرات الحكم القانونية من خطأ دون أن تبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ما قاله الطاعن بشأن حكمى الإثبات الصادرين فى 6-6-72 ، 17-6-1973 لا يجدى لأنهما - و بداءة - لم يفصلا على وجه قطعى فى أى نقطة من نقط النزاع فلا حجية لهما و بالتالى فلا محل للقول بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الأمر المقضى .