⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-1-27 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تأجير الاماكن المفروشة - التأجير للسفر المؤقت بالخارج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم على صالح و محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه على ان من حق المستاجر لشقة واقعة فى احدى المناطق الواردة فى قرار وزير الاسكان والمرافق رقم 487 لسنه 1970 ان يؤجرها مفروشة وفقا للقرار رقم 486 لسنه 1970 استنادا الى حكم الفقرة لثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنه 1969 ، فى حين ان القاعدة العامة التى وضعتها هذه المادة هى قصر تاجير الشقق المفروشة على الملاك دون سواهم فى حدود شقة واحدة فى كل عقار . وانه اذا كان المشرع قد اجاز استثناء لفئة معينه من المستاجرين تاجير مساكنهم مفروشة بصفة مؤقته حسبما نصت على الفقرة الثانية من تلك المادة ، فان الاستثناء الوارد بعدئذ فى الفقرة الثالثة والذى يجيز تاجير وحدات سكنية فى الفقرة الاولى - والتى يقتصر تطبيقها على الملاك - وليس استثناء من الاستثناء الوارد فىالفقرة الثانية ، وانه حتى على فرض القول بامتداده الى هذه الفئة المستثناه من المستاجرين فانه لا يسوغ اطلاقة ليسرى على المستاجرين كافه ، اذ لو اراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه على انه يجوز للمطعون عليه وفقا لقرارى وزر الاسكان والمرافق رقمى 486 ، 487 سنه 1970 تاجير شقه النزاع مفروشة لانها تقع فى احدى المناطق السياحية المرخص فيها بالتاجير مفروشا وفى المدد التى يسمح خلالها به ، فى حين ان احكام القرار رقم 486 لسنه 1970 والمادة 27 من القانون رقم 52 لسنه 1969 جاءت خلوا من النص على مدينه الجيزة التى تقع فيها المنطقة الكائن بها عين النزاع ومن ثم فلا يصح اعتبارها من المصاريف او المشاتى التى اجاز المشرع فيها التاجير المفروش .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رأى المشرع فى سبيل تنظيم تأجير الشقق المفروشة للإعتبارات التى أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1969 ، أن يضع قاعدة عامة فى هذا الصدد فنصت الفقرة الأولى من المادة 26 من ذلك القانون على أن " للمالك دون سواء أن يؤجر شقة مفروشة واحدة فى كل عقار يملكه " تدل بذلك على حرمان المستأجر من هذا الحق و على تحديد حق المالك فى إستعماله بقصره على شقة واحدة فى العقار ، ثم أجاز المشرع فى الفقرة الثانية من تلك المادة لبعض المستأجرين إستثناء من ذلك الأصل تأجير مساكنهم بقوله " للمستأجر من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة فى حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان مفروشاً أو غير مفروش " ثم أردف ذلك بإستثناء آخر نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ذاتها بقولها " و إستثناء من ذلك يجوز لوزير الإسكان و المرافق بقرار منه بعد أخذ رأى الوزير المختص ، وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة و غيرها " ، و إنه و إن كان نص هذه الفقرة لم يفصح عما إذا كان حكمها إستثناء من أحكام الفقرتين السابقتين عليها معاً أم من حكم الفقرة الأولى وحدها ، كما يقول الطاعن ، إلا أنه ليس فى هذا أو ذاك ما يغير من نطاق تطبيق الحكم الوارد فى الإستثناء الأخير ، ذلك أنه سواء أقبل بالرأى الأول أخذاً بعموم عبارة النص مما لا يجيز تخصيصه بغير مخصص فينبسط حكمه على الملاك و المستأجرين على السواء بما يخولهم حق التأجير مفروشاً بغير قيود مما ورد بالفقرتين الأوليين فى نطاق ما تقضى به نصوص قرارى وزير الإسكان و المرافق رقمى 486 و 487 لسنة 1970 الصادرين تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف البيان ، أم قبل بالرأى الآخر ، فإنه و قد تضمن حكم الفقرة الأولى من تلك المادة قيدين على حق التأجير مفروشاً هما حرمان المستأجر من هذا التأجير و حرمان المالك من تأجير أكثر من شقة واحدة فى عقاره ، فإن مؤدى الإستثناء من حكم هذه الفقرة هو التحلل من هذين القيدين معاً ، فيحق للمالك تأجير شقق و لو تعددت و للمستأجر تأجير شقته و بذلك يكون مقتضى الحكم الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة الذكر هو الإذن للملاك و المستأجرين على السواء بالتأجير مفروشاً فى الحدود المبينة بقرارى وزير الإسكان و المرافق السالفى البيان .