الطعن رقم 20 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1976-12-15
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - بطلان عقد الزواج
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - ابداء رأى النيابة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ التدخل فى الدعوى
⚖️ الطلبات فى الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية
⚖️ تدخل النيابة فى قضايا الاحوال الشخصية - بيان رأى النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية عبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وصلاح نصار وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان الزواج هو الجزاء على عدم إستجماع الزواج شروط قيامه و هو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر الزواج لم يقم أصلاً و هو بهذه المثابة يفترق عن إنحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه و شرائطه القانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الأعتراف بكل أثاره فى الماضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الدعوى ملزم فى كل حال بإعطاء الدعوى وضعها الحق و إسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى . و العبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند لها الخصوم ، لما كان ذلك و كان سبب الدعوى حدده المطعون عليه - المدعى بما إتضح من أن الطاعنة كانت ثيباً عند الدخول و أنها أقرت بسبق الإعتداء - عليها و إزالة بكارتها قبل الزواج و أنه طالبها بالإنفصال فإمتنعت دون وجه حق ، فإن ذلك لا ينم عن إقراره بصحة الزواج . لما كان ما تقدم و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد كيف الواقعة المطروحة عليه - دون أن يضبف إليها جديداً - بأنها فى حقيقتها طلب بأبطال الزواج و ليست طلباً بالتطليق فإنه لا يجوز الطعن عليه بأنه قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه و يكون نسبة الخطأ فى تطبيق القانون إليه على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه " .......... إذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش . كذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت بأنها بكر و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً و أن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سل
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص فى المادة 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش و بشرط ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى من ذلك الوقت " يدل على أن - بطلان الزواج بسبب الغش فى بكارة الزوجة أو الغش فى شخص أحد الزوجين أو خلو الزوجة من الحمل - بطلان نسبى يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج الذى وقع فى الغلط بما وقع فيه و يعتبر الإختلاط الزوجى بعد إكتشاف الغلط من قبيل الإقرار اللاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم قد إتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة فى 1973/4/10 تاريخاً لعلم الزوج اليقينى بالغش المدعى به ، و قضى بقبول الدعوى لرفعها خلال شهر من تاريخ هذا العلم ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد سائغ و له مأخذه من التحقيقات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا على الحكم المطعون فيه - إن هو أغفل التحدث عن دفاع متجرد عن دليله لم يطرح أمام محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تقضى المادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1955 بأنه " لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن و شهادة الشهود " ، و قد وردت هذه المادة ضمن مواد الباب الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها أو الرد إستقلالاً على كل ما يثيره الخصم متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزيئة ، و من ثم فلا تسرى فى شأنها المادة 95 من قانون المرافعات - التى تجيز للخصوم تصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة - إذ هى لا تسرى - و على ما يبين من عبارتها - إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب علي إغفالها بطلانه ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها و أثبت ذلك فى الحكم .