⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 580 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-4-17
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الاوراق ان الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه اقيمت بطلب الحكم بطرد الطاعنين من قطعة ارض قال المطعون ضده انها مملوكة له ولشقيقه وان المرحوم ...........- مورث الطاعنين الثلاثة الاوائل - اغتصبها ثم باعها لباقى الطاعنين ، وان الطاعنين دفعوا الدعوى بأن الارض تندرج ضمن وقف المرحومة ...........الذى آل الى بناتها ومن بينهن ............- والدة مورث المطعون ضدهم الثلاثة الاوائل - و ............جدة المطعون ضده الذى نازع فى استحقاق المورث المذكور فى الوقف على سند من انه كان صاحب مرتب ينقطع بوفاته طبقا لما جاء بحجة الوقف ، فان الدعوى والحال هذه وان كانت قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية بطلب الطرد للغصب الا انها دفعت بالاستحقاق فى الوقف المشار اليه ودار النزاع فيها حول تفسير شروطه الامر الذى كان يوجب تدخل النيابة العامة فيها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيسا على ان " النزاع لا ينصب على اصل الوقف او صحته او الاستحقاق فيه " فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه ، وعاره البطلان .