الطعن رقم 2976 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-3-18
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه بصدور المرسوم بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بانهاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ 14/9/1952 فقد انتهت الاحكار القائمة على الاراضى التى كانت موقوفة وقفا اهليا بزوال صفة هذا الوقف ويتعين على المستحكر تبعا لذلك ان يرد الارض التى تحت يده فاذا اهمل المستحقين فى المطالبة بها وكسبها احد بوضع يده عليها وضع يد مستوفى جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب ملكيتها بوضع اليد صارت له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه بنى قضاءه بثبوت ملكية وقف ..........لارض النزاع على ما استخلصه من تقريرى الخبير المنتدب فى الدعوى وحجة الوقف الشرعية المؤرخة اواخر شعبان 1105 هـ من ان تلك الارض تدخل ضمن اعيان الوقف المذكور وكان هذا الذى استخلصه الحكم جاء فى عبارة مجملة ولا يستفاد من تقريرى الخبير المنتدب اذ الثابت منمهما ان الخبير لم يقطع برأى حاسم بذلك وانما استعرض ما ورد بسندات الملكية وتسلسها حتى وصلت ليد الطاعنين دون ان يتعرضا لتحقيق وضع اليد على ارض النزاع كما جاء بهما ايضا ان احد عقارى النزاع مملوك للجمعية الطاعنة الثانية - ولا يدخل الوقف متناقضا فى شأن ذلك العقار مع العبارة المجملة التى تساند اليها الحكم فى قضائه فيكون قضاء الحكم بشأنه جاء متنافرا مع الواقع الثابت بالاوراق واذ كان دفاع الطاعنين امام خبير الدعوى وامام محكمة اول درجة والذى يعد مطروحا فى الاستئناف بحكم الاثر الناقل ولم يثبت تنازلهما عنه - قد قام على ان حيازتهما لارض النزاع - رقبة ومنفعة - والتى اقاما عليها عقارى النزاع خلفا لاسلافهما قد امتدت من سنة 1948 بموجب عقود شراء مسجلة لم يرد بها ذكر عن الوقف او لحق الحكر المدعى بهما وان وضع يدهما عليها خلفا لاسلافهما وقت ان كانت مما يجوز تملكها بالتقادم المكسب وذلك بدون منازعة من احد وجاء قضاء الحكم المطعون فيه متجاهلا هذا الدفاع ولم يورده او يرد عليه او يعنى ببحثه وتمحيصه وصولا الى مدى صحته ووجه الحق فيه اخذا من الادلة المطروحة عليه فى الاوراق مع انه دفاع جوهرى من شأنه ان صح - ان يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه فضلا عن الخطأ فى تحصيل فهم الواقع الثابت فى الدعوى يكون قد شابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب .