الطعن رقم 4385 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-1-21
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعنون سبق ان اقاموا الطعنين 825 ، 826 سنة 58 ق مدنى على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر ضدهم بتاريخ 23/12/1987 وفيهما نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه بجلسة 19/4/1994 واحالت القضية الى محكمة استئناف القاهرة مستندة فى ذلك على بطلان الحكم المطعون فيه لعدم تدخل النيابة العامة فى دعوى صحة ونفاذ الوصية محل النزاع حتى صدور الحكم فيها وكانت محكمة الاستئناف بقضائها الاخير الصادر فى 30/7/1997 قد قضت بتأييد الحكم المستأنف دون ان تتدخل النيابة العامة فى الدعوى بما يخالف الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه الامر الذى يترتب عليه بطلانه . ولا يقدح فى ذلك ما ثبت فى الاوراق من اختصام المطعون ضدها الاولى للنيابة العامة فى الاستئناف لان ممثل الاخيرة لم يحضر جلسات المحكمة ولم يبد رأيه فى النزاع اذ لا يتحقق التادخل الوجوبى للنيابة كطرف اصيل فى مسائل الاحوال الشخصية الا بقيامها بإجرائين معا لا يغنى احدهما عن الاخر هما حضور ممثلها جلسات المرافعة وابداء رأيها فى النزاع كتابة او شفاهة وهو ما لم يحدث امام محكمة الاستئناف .