⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1038 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-2-8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الاطلاع على أسباب الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 29/12/1999 انه استند فى قضائه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي المبدي من الشركة الطاعنة إلى القول "وحيث انه وعن الدفع المبدي بسقوط التقادم الثلاثي فانه وإعمالا لحكم النقض سالف البيان فان الدعوى المطروحة قد أقيمت في الميعاد الذي رسمه القانون ويضحى ذلك الدفع فاسد الأساس متعينا رفضه" وهو ما يستفاد منه الاستناد إلى أي من المادتين 172، 752 من القانون المدني في القضاء برفض الدفع أو إعمال الشروط الواردة في أيهما للحكم برفضه ومن ثم يكون النعي عليه بالقضاء برفض الدفع استنادا إلى المادة 172 من القانون المدني حالة وجوب إعمال المادة 752 من ذات القانون لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي على غير أساس.