⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2892 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-6-5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه اورد فى مقام استخلاص خطأ المعهد - الطاعن - وما نتج عنه من ضرر انه ثبت من ضرورة شهادة درجة الدبلوم التى حصل عليها المطعون ضده من المعهد الطاعن واعتمدت من مجلس ادارته فى 11/8/1993 انها سابقة على المكاتبات المتبادلة بين المعهد ووزارة التعليم العالى فى 21 ، 22/9/1994 فيما ورد فيها من ان لائحة المعهد المذكور التى صدر بها القرار الوزارى رقم 1163 فى 6/9/1994 خاصة بمرحلة البكالوريوس دون الدراسات العليا وان ما نشره المعهد - الطاعن - بشأن فتح باب القبول لدبلوم الدراسات العليا اعتبارا من 20/9/1994 لم تتم الموافقة عليه من وزارة التعليم العالى وان فى قبول المعهد الطاعن للمطعون ضده بالدراسات العليا دون الحصول على موافقة نهائية من السلطة المختصة يعد خطأ فى جانبه لا يعفيه من المسئولية ادى مباشرة الى لحوق اضرار مادية وادبية بالمطعون ضده فان الحكم يكون قد استند فى استخلاص خطأ الطاعن الى اسباب سائغة لها اصلها الثابت فى الاوراق ومن شأنها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها ومن ثم فان مجادلة الطاعن فى هذا الصدد لا تعدو ان تكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .