⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2126 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-3-27 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على أن: (يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات...) - يدل على أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطي سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث، ولا يمتد ليشمل ما يصيب المضرور في ماله طالما لم تتضمن الوثيقة اشتراطاً لمصلحة الغير يجيز له الرجوع على المؤمن بحق مباشر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة (شركة التأمين) بأن تدفع إلى المطعون ضده مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضاً مادياً عما حاق به من ضرر نتيجة إصابته ونفوق دابته دون أن يستظهر ما إذا كانت وثيقة التأمين على السيارة المشار إليها (السيارة أداة الحادث) - أو وثيقة أخرى تكميلية - قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة المضرور يجيز للمطعون ضده مطالبتها بما أصابه من ضرر عن نفوق دابته، وبغير أن يبين مقدار ما يستحقه من تعويض عن إصابته، وما يجبر الضرر الذي أصابه من جراء نفوق دابته، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون، يكون قد عاره قصور يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان ما ذهبت إليه النيابة العامة (نيابة النقض) من أن الطاعنة (شركة التأمين) لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بأن التأمين الإجباري لا يغطي الأضرار الناجمة عن إصابة المضرور في ماله، ومن ثم تصبح إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض من قبيل السبب الجديد، وكان السبب الجديد هو وجه النعي الذي يشتمل على عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع، أو الذي يختلط فيه الواقع بالقانون بحيث يقتضي من محكمة النقض فحصا أو تحقيقا موضوعيا يتعارض مع وظيفتها كمحكمة قانون. ولما كان قوام النعي بأن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناجمة عن إصابة المضرور في ماله قاعدة قانونية صرف لا اتصال لها بتحصيل فهم الواقع في الدعوى، فإن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون جائز القبول لأن واجب القاضي يقتضيه أن يتقصى من تلقاء نفسه الحكم القانوني الذي ينطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.