⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3079 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-3-27
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البطلان قد تعلق بالنظام العام فان لمحكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاؤها - ان تقضى به من تلقاء ذاتها رغم عدم التمسك به فى صحيفة الطعن عملا بنص المادة 253/2 من قانون المرافعات .