الطعن رقم 3079 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البطلان قد تعلق بالنظام العام فان لمحكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاؤها - ان تقضى به من تلقاء ذاتها رغم عدم التمسك به فى صحيفة الطعن عملا بنص المادة 253/2 من قانون المرافعات .