⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-2-10
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان الاستئناف رقم .............يقوم على مجادلة الطاعن فى الحكم الصادر ضده بتطليق المطعون ضدها عليه طلقة بائنة والاستئناف رقم .........يقوم على طلب المطعون ضدها عدم الاعتداد بانذار الطاعة الموجه اليها وقد ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين باعتبار ان الطلب فى اولهما الموجه الاخر للاستئناف الثانى ويعتبر دفاعا فيه . لما كان ذلك وكان الطاعن قد ضمن صحيفة طعنه بالنقض طعنا فى الحكمين المشار اليهما فلا على المحكمة ان هى حصلت رسما واحدا وكفالة واحدة على الطعن .