الطعن رقم 7151 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-2-4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 253 من قانون المرافعات اذ نصت على ان تشتمل صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم انما استهدفت اعلام ذوى الشأن به حتى يتسنى اعلانه بالاوراق المتعلقة بسير الطعن فاذا لم تتحقق هذه الغاية التى تغياها المشرع من هذا الاجراء كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .