⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 182 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 2001-2-20 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة، عبد المنعم الشهاوي، علي بدوي ود/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقا لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفعه الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة, ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض, لما كان ذلك وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذي وكل المحامي رافع الطعن أنه قاصر على محاكم الدرجة الأولى فقط بما لا يسمح للوكيل بالطعن بالنقض فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.