الطعن رقم 4818 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-1-23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الاوراق ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بأن هناك اختلافا بين العمل الذى قدمه المطعون ضده الاول والعمل الفنى الذى قدمه هو لقطاع الانتاج وشفع ذلك بتقرير صادر من رئيس قطاع الانتاج باتحاد الاذاعة والتليفزيون ان اللجان الرقابية انتهت الى عدم وجود تشابه بين العملين وطلب ندب لجنة فنية لتحقيق دفاعه ، وان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم كونه دفاعا جوهريا من شأنه - لو صح - ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقضى بتأييد قرار لجنة فض المنازعات بنقابة المهن السينمائية الصادر فى ............(الصادر بأحقية المطعون ضده الاول فى كتابة اسمه على تترات المصنف ) بدعوى انها الجهة الفنية المختصة بالفصل فيما يعرض بين اعضاء النقابة من منازعات - وهو ما لا يصلح ردا على دفاع الطاعن فان الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع .