⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1981-1-27 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهلية
⚖️ ترقية
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى و جلال الدين أنسى و أحمد كمال سالم و هاشم قراعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان بالإطلاع على الملف السرى للطالب تبين أنه قد تم التفتيش ، على أعماله المختلفة فى المدة التى أمضاها فى العمل قاضياً ثم رئيساً بالمحاكم الإبتدائية و قدمت عنه قبل تخطيه فى الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهورى رقم 1095 لسنة 1972 أربعة تقارير تضمنت الثلاثة الأولى جميعها تقدير كفايته بدرجة " فوق المتوسط " و تضمن التقرير الرابع الذى إستندت إليه وزارة العدل فى هذا التخطى تقدير كفايته بدرجة " متوسط " ، و قد وضع هذا التقرير عن عمل الطالب لمدة بدأت فى أول نوفمبر و إنتهت بقيام الطالب بأجازة مرضية إعتباراً من 18 ديسمبر سنة 1971 ، و بذلك لم يستكمل التفتيش على عمله مدة الشهرين التى درجت وزارة العدل على أن يتم التفتيش فيها على عمل القاضى فضلاً عن أن الثابت من الأوراق الطبية المقدمة من الطالب أن فترة التفتيش قد صاحبتها إصابته بحالة مرضية فى القلب من شأنها الإنتقاص من قدرته على العمل مما لم يلق إليه تقرير التفتيش إعتباراً ، و ترى المحكمة من ذلك و فى ضوء التقارير السابقة أن هذا التقرير لا ينال من كفاية الطالب التى إستقرت من التقارير الثلاثة السابقة عليه بدرجة " فوق المتوسط " مما يتعين معه إهداره و عدم الإعتداد به ، و يكون تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهورى رقم 1095 لسنة 1972ليس له ما يبرره فيتعين إلغاءه فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض أنه متى ثبت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من كان يليه فى الأقدمية ، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية و تمت ترقيتهم ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات الأعلى التى رقى إليها هؤلاء الزملاء . و إذن فمتى إنتهت المحكمة فيما تقدم إلى الحكم بإلغاء القرار الجمهورى المطعون فيه بالطلب رقم 13 لسنة 45 ق فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة مستشار إستناداً إلى أنه قد توافرت له الأهلية التى كانت متوافرة لزملائه الذين تخطوه فى الترقية بمقتضى القرار المشار إليه ، فإن مؤدى هذا الحكم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس إعتبار الطالب فى درجة مستشار فى تاريخ تنفيذ ذلك القرار فحسب ، و إنما إنسحاب أثر إلغاء القرار إلى القرارات الجمهورية اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه فى الأقدمية ، و ما دام أن الوزارة لم تقدم دليلاً على وجود مسوغ طارىء من شأنه أن يحول دون ترقيته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت بالأوراق أن أهلية الطالب للترقية باقية على وضعها و أن الوزارة على هذا الأساس رقته إلى درجة مستشار ثم إلى درجة نائب رئيس محكمة إستئناف ، و كان الطالب لم يستنفد بهذه الترقية إلا جزءاً من حقه فيما إنتهت إليه المحكمة من القضاء بإلغاء تخطيه فىالترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهورى رقم 1095 لسنة 1972 ، فإن حقه فى متابعة زملائه الذين رقوا بمقتضى القرار المشار إليه يبقى قائماً مما يوجب لحاقه بهم عند ترقيتهم إلى درجة نائب رئيس محكمة إستئناف بالقرار الجمهورى رقم 382 لسنة 1977 ، و تعد ترقيته لهذه الدرجة منذ تاريخ تنفيذ هذا القرار أسوة بهؤلاء الزملاء ، أما عن طلب رد أقدميته بينهم فى هذه الدرجة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار رقم 1095 لسنة 1972 ، فإن ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء ، إلا أن هذا الطلب نتيجة لازمة لإلغاء القرار المشار إليه مما يتحتم معه على الجهة المختصة إنفاذه .