الطعن رقم 4114 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-1
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان إعمالا للمادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إن النص في المادة 88 من ذات القانون على إن "تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بإنتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة" - يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على إن الأموال العامة تفقد صفتها بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الإنتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بإنتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فان العقار الذي انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 والذي أضاف لنص المادة 970 من القانون حكما جديدا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الخبير المنتدب فى الدعوى وان ضمن تقريره - الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه - ان الارض المتنازع عليها كانت مخصصة قبل سنة 1934 للمنفعة العامة " جرن روك اهالى " ثم انتهى هذا التخصيص واقامت ...........على تلك الارض البالغ مساحتها 29 م2 المنزل المبين بالاوراق فى عام 1934 ووضعت يدها عليه ثم باعته بتاريخ 15/9/1967 الى ..............التى باعته بدورها الى الطاعن بموجب العقد العرفى المؤرخ 14/2/1982 المحكوم بصحته ونفاذه فى الدعوى 5207 سنة 1982 شبين الكوم الابتدائية وخلص الخبير الى ان الطاعن منذ هذا التاريخ وهو يحوز المنزل حيازة هادئة وظاهرة ومستمرة بنية التملك لمدة تزيد عن 15 سنة سابقة على القانون 147 لسنة 1957 بعد ضم مدة وضع يد اسلافه التى بدأت منذ سنة 1934 الى مدة وضع يده وان كان ذلك الا ان الخبير لم يوضح فى هذا التقرير كيفية انتهاء تخصيص ارض النزاع للمنفعة العامة وذلك ببيان الوقائع والمظاهر والامور التى دلت على زوال هذا التخصيص كما ان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ويتثبت من ان الارض المشار اليها لم ينته تخصيصها للمنفعة العامة حتى اقيم عليها منزل الطاعن واذ قضى الحكم - رغم ذلك - برفض دعوى تثبيت ملكية الاخير للمنزل فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الاوراق الذى جره الى الخطأ فى تطبيق القانون .