⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2220 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-11-15 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - من حالات عدم اشتراط الكتابة في الاثبات
⚖️ الأسباب غير المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ومحسن فضلي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر جلسة 14/12/1992 أمام المحكمة الاستئنافية، أن الطاعن دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر، وقد رد الحكم المطعون فيه على الدفع بأنه غير صحيح إذ تم الإعلان على الموطن المختار خلال الميعاد، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان إعلانه في هذا الموطن أمام محكمة الاستئناف، فإنه لا يجوز له التمسك به- لأول مرة- أمام هذه المحكمة، لما هو مقرر- في قضائه - من أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته، وليس متعلقا بالنظام العام، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود، إلا إنها إذا أوردت أسبابا لذلك يتعين أن تكون سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تشترط الادلة الكتابية ليثبت الافراد سبق اعتقالهم ولا تشترط الاصابة لاثبات وقوع التعذيب وليست الكتابة شرطا لاثبات الاصابة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن حق الإنسان في سلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليها، بما مؤداه أن المساس بسلامة الجسم بأي أذى، من شأنه الإخلال بهذا الحق، ويتوافر به الضرر المادي المستوجب للتعويض، سواء نتجت عنه إصابة أم لا، وهو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة.