الطعن رقم 2282 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-11-22
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من الاوراق ان محكمة الجنح المستأنفة قضت بجلسة 26/2/1989 - بعد النقض والاحالة - بتأييد حكم اول درجة بتغريم الطاعن خمسين جنيها وعارض الطاعن فى هذا الحكم بجلسة 24/2/1991 قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد الحكم المعارض فيه وطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 4/3/1991 بالطعن الجنائى رقم 18090 لسنة 61 ق ولم تحدد جلسة لنظره بعد طبقا للشهادة المقدمة من الطاعن الصادرة عن جدول محكمة الجنح المستأنفه والمطروحة على محكمة الاستئناف كما قدم الطاعن طلبا التمس فيه اعادة الاستئناف للمرافعة ارفق به شهادة تفيد ان الحكم الجنائى طعن عليه بطريق النقض ولم تحدد جلسة لنظره بما مفاده ان الحكم الجنائى لم يصبح باتا بعد وكان لازمه على محكمة الاستئناف ان تعيد الاستئناف الى المرافعة وتحكم بوقفه تعليقا حتى يصبح الحكم الجنائى باتا واذ هى لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف وعولت فى قضائها على الشهادة المقدمة من المضرورين المؤرخة 23/5/1989 ولم تفطن الى وجود الشهادات المقدمة من الطاعن مما حجبها عن تمحيص دلالتها والتى من شأنها لو فطنت اليها لتغير وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب حكمها بالاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق .