الطعن رقم 3100 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-6-13
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن تمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الاوائل لاطيان النزاع الا ان الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع واكتفى فى ذلك بالاحالة الى ما اورده الخبير فى تقريره من ملكية المطعون ضدهم المذكورين لها وهو ما يعنى انه ترك امر الفصل فى مسألة قانونية اثيرت من الخصوم للخبير وحجب بذلك نفسه عن بحثها وتخلى عن سلطة الفصل فيها للخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وابداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .