⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5285 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-11-21
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد في سبب النعي (دفاعه بأن مورثه ومورث المطعون ضده خلف الورشة موضوع النزاع فضلا عن شقة إتفقا على أن يختص بها هذا الأخير وأنه إستعملها ورشة نجارة وقام بإستخراج ترخيص تشغيلها بإسم زوجته، وإذا انقضت على تلك القسمة مدة تزيد على خمسة عشر عاما فقد انقلبت إلى قسمة نهائية لنص المادة 846/2 من القانون المدني) وطلب تمكينه من إثباته وإن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إذا صح - تغير وجه الرأي في الدعوى على سند من أن الطاعن أقر أمام الخبير المندوب بأن لخصمه المطعون ضده حصة ميراثيه في الورشة موضوع النزاع - فإنه فضلا عن فساده في الاستدلال، يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع.