الطعن رقم 691 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
2000-11-8
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - الاوراق الرسمية - حجيتها
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ زوال العقد - الشرط الصريح الفاسخ - الفسخ الاتفاقى
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة
⚖️ اثار الاستئناف - استنفاد محكمة الاستئناف ولايتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، محسن فضل، د/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجري فيها، وإذ كان الثابت من محاضر جلسات القضية الاستئنافية أنها حجزت للحكم فيها لجلسة 15/12/1997، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/12/1997، وفيها صدر الحكم، وأنه ولئن أثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه صدر في 15/12/1997، إلا أن الثابت بمدوناته مد أجل الحكم بعد هذه الجلسة، ومن ثم فلا يعتد بما ورد بها من خطا مادي يصححه ما ورد بشأنه في محضر الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 11/5/1993- والسابق على الحكم المطعون فيه- أنه رفض هذا الدفع "بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محليا بنظر الدعوى" تأسيسا على أن الدعوى من الدعاوى الشخصية العقارية التي يجوز رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، وهو ما تستنفذ به المحكمة ولايتها، ولا يكون للحكم المطعون فيه أن يتصدى للدفع مرة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة، وعلى من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن العبرة بما أثبت بالحكم عند قيام تعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كانت النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه لم تتضمن ما يفيد صدور حكم في موضوع الدعوى بجلسة 29/4/1997، وخلا محضر تلك الجلسة من توقيع رئيس الجلسة، والذي تتوافر به صفة الرسمية لهذا المحضر، ولم يتخذ الطاعن إجراءات الطعن بالتزوير على الحكم المطعون فيه أو على مسودته لإثبات صدور حكم سابق عليه في الموضوع، فإن النعي بهذا السبب (النص بانعدام الحكم المطعون فيه لصدور حكم سابق عليه في الموضوع) يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لئن كان مجرد السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ فترة من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يعتبر نزولا عن الحق إلا انه إذا إتخذ صاحب الحق مع سكوته موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد النزول كان هذا تعبيرا ضمنيا عن إرادة النزول عن الحق عملا بالمادة 90 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا، فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه، وعدم العدول عن إعماله، وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له، وتبين أن البائع قد اسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ، وجب على القاضي أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني، وكان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ، بتراخيها في رفع دعوى الفسخ، وإنذارها له بالسداد لأكثر من مرة، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا الشرط دون أن يعرض للظروف والملابسات التي ساقها الطاعن تدليلا على النزول عنه، ومنها ما قدمه بين يدي محكمة الاستئناف إثباتا لسداده جزءا من الثمن، وقبول المطعون ضدها التأجيل لإتمام السداد- مع ما قد يكون لذلك من دلالة على صحة دفاعه- وكان ما أورده الحكم المطعون عليه ردا على دفاع الطاعن لا يواجهه ولا يصلح ردا عليه، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض مترتبا على قضائه بالفسخ إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، فإن نقضه بالنسبة لما قضى به من الفسخ، يستتبع حتما نقضه فيما قضى به من التعويض عملا بالمادة 271/2 من قانون المرافعات.