⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 431 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-4-28
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه يعتبر تدليسا السكوت عن واقعة او ملابسة اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة وان الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس اما ان تكون ايجابية باستعمال طرق احتيالية او تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان امر عن المتعاقد الاخر متى كان هذا الامر يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الاخر لما اقدم على التعاقد بشروطه .