الطعن رقم 1696 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-1-23
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان طرح مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور او الافراد كالنشرات والاعلانات لا تعتبر ايجابا وانما مجرد دعوة الى التفاوض والاستجابة لهذه الدعوة هى التى تعتبر ايجابا فالتقديم بعطاء فى مناقصة بالشروط المبينة فيها يعتبر ايجابا ويتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المناقصة لهذا الايجاب اما اذا اختلف عنه زيادة او نقصا او تعديلا فان العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضا يتضمن ايجابا جديدا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان ايجاب الطاعن قد تضمن شرطا يتعلق بتحديد مدة العقد بسنة واحدة لا يقبل زيادتها الا باتفاق جديد وكان الثابت بالاوراق ان قبول الشركة المطعون ضدها بإصدار امر التوريد رقم 16 يتضمن تعديلا فى مدة العقد بتقرير حق لها فى وقف التوريد دون ان يكون للطاعن حق الرجوع عليها فان مثل هذا القبول لايجاب الطاعن يعتبر رفضا له ولا يتلاقى معه فلا يتم التعاقد بينهما ويعتبر ايجابا جديدا منها رفضه الطاعن بكتابة اليها المؤرخ 30/7/1991 فان الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى قيام هذا التعاقد بين الطرفين بموجب قبولها المتمثل فى امر التوريد وقضى بمسئولية الطاعن عن عدم تنفيذه يكون قد خالف القانون بما انساق اليه من مخالفة للثابت بالاوراق .