الطعن رقم 2423 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-10
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت فى الاوراق ان الطاعن دفع بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده فأحالت المحكمة الاستئنافية للتحقيق لاثبات صورية هذا العقد فأشهد الطاعن شاهدين قالا انهما لا يعلمان شيئا عن العقد المدفوع بصوريته وما اذا كان عقدا صوريا ام جديا ومن ثم انتهى الحكم المطعون فيه الى ان الطاعن عجز عن اثبات تلك الصورية فان النعى على الحكم بسببى الطعن ( بسببى الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الاوراق المؤسسين على ان المحكمة بنت قضاءها برفض الدفع بالصورية على ان الطاعن عجز عن اثباتها دون تناقش ما طرح فى الدعوى من قرائن على ثبوتها وكذب شهادة شاهدى المطعون ضده ) ينحل الى جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع سلطة وزنه وتقديره مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة . لا يغير من ذلك ما اعتصم به الطاعن من ان شهادة شاهدى النفى يكذبها الثابت فى الاوراق ذلك ان كذب هذه الشهادة او مخالفتها للثابت فى الاوراق لا يعفى مدعى الصورية من اثباتها ولا يصح اتخاذه دليلا على ثبوت هذه الصورية .