الطعن رقم 9796 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض ان المشترى - فى احكام الصورية - يعتبر من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع الى مشتر اخر ومن ثم يكون له ان يثبت صورية هذا التصرف بكافة طرق الاثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الاوراق ان الطاعنين دفعا امام محكمة الاستئناف بأن عقد البيع المؤرخ .........الصادر من الطاعن الثانى للمطعون ضدهم الثلاثة الاوائل عقد صورى لم يدفع فيه ثمن وبأن تمكين الاخيرين من الاقامة فى الشقة موضوع النزاع كان على سبيل التسامح وطلبا احالة الدعوى للتحقيق لاثبات هذه الصورية وكانت الطاعنة الاولى تعتبر من الغير بالنسبة لهذا العقد ومن ثم يجوزلها اثبات صوريته بطرق الاثبات كافة باعتبارها مشترية من البائع فيه ومن حقها لزالة جميع العوائق التى تصادفها فى سبيل تحقيق اثر عقدها وان طلب الطاعن الثانى احالة الدعوى للتحقيق لاثبات صورية العقد المشار اليه لم يدفع من خصومه المذكورين بعدم اثبات هذه الصورية بغير الكتابة فانه لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان ترفض هذا الطلب على سند من ان القانون لا يجيز اثبات ما يخالف الثابت كتابة بغير الكتابة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض اجابة الطاعنين الى طلب احالة الدعوى للتحقيق لاثبات صورية العقد سالف الذكر تأسيسا على انهما عجزا عن تقديم دليل كتابى يدل على هذه الصورية ولا يجوز لهما اثبات هذا الزعم بغير الكتابة فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .