⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2349 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2001-1-24 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ تفسير عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، محسن فضلي، د. طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض، أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع لم يقض الحكم المطعون فيه عليهم بشيء، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب تتعلق بالمطعون ضده الأول وحده - والذي قضى ابتدائياً بإلزامه بالتعويض - ومن ثم فإن الطعن يضحي بالنسبة لمن عداه من المطعون ضدهم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الصلح عقداً ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الآخر، ولهذا فقد نصت المادة (555) من القانون المدني على وجوب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا، وأيا كانت تلك العبارات، فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول تعدى على الطاعنة بالضرب في 23/3/1982 أثناء شجار بين عائلتيهما، وشكلت في اليوم التالي لجنة للصلح بين الفريقين، أقرت تحمل كل مصاب - نفقات علاجه، ونزوله عن حقوقه المدنية قبل الآخر، وكانت عبارات الصلح لا تتسع - وفق ما لابس انعقاده من الظروف سالفة البيان - إلا للإصابات الظاهرة في حينه، وإذ تبين - لاحقا - تخلف عاهة مستديمة لدى الطاعنة - والتي تختلف في طبيعتها عن الإصابة التي تبرأ بعد مدة - فإنه يكون لها أن تطالب بالتعويض عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحاجها بالصلح الذي اعتبره نزولا منها عن حقها في التعويض، فإنه معيبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.