الطعن رقم 4049 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2001-2-25
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة ود. حسن البدراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه في قضاء النقض أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة تطبقه المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره أمرا متعلقاً بالنظام العام. ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 168 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 12/7/1998- ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 21/ب من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون 94 لسنة 1980 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - هي المنطبقة على أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع، باعتبار أن المحرر الخاص بهذه الرسوم قد تم شهره في ظل سريان القانون المشار إليه، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت - بالحكم الصادر بجلسة 3/6/2000 في القضية 116 سنة 21 ق - دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 24 بتاريخ 17/6/2000 - بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991، وبعدم دستورية نظام التحري - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة. لما كان ذلك، كان الثابت في الأوراق أن أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع قد صدر بناء على نظام التحري المحكوم بعدم دستوريته بما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناء عليه اعتبارا من 18/6/2000 - اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية طالما أنه لم يحدد تاريخاً آخر.