⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2768 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2001-1-11 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم
⚖️ الحق فى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محي الدين السيد وحامد زكي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون المرافعات عندما أعطى للمحكمة في المادة 171 فقرة أولى السلطة في النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها وأجاز في المادة 172 من ذات القانون للمحكمة إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية على أن تصرح بذلك في الجلسة وتعين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان سبب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر وعدم جواز تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة لم يضع لمخالفة هذه الإجراءات جزاء يمكن أن يؤثر في صحة الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 26/2/1996 أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22/1/1996 ثم أجلت إصداره لجلسة 29/1/1996 ثم لجلسة 26/2/1996 وبها صدر الحكم إلا أن المحكمة أغلقت التصريح بهذا التأجيل وبيان أسبابه في ورقة الجلسة وفي المحضر وهو ما لا يؤثر في صحة الحكم ولا ينال من إجراءات إصداره سيما وأن الطاعن لم يدع أنه ناله ضرر من جراء إغفال هذه الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المادة 948 من القانون المدني قد أجازت النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع الذي يرتب هذا الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النزول كما يكون صريحا يمكن أن يكون ضمنيا بأن يأتي الشفيع بعمل أو تصرف يفيد حتما رغبته عدم استعمال هذه الرخصة بأن ينطوي على اعتبار المشتري مالكا نهائيا للمبيع. فإذا قام مالك قطعة أرض بتجزئتها إلى أكثر من قطعتين وعرضها للبيع عد هذا نزولاً منه عن حقه في أخذ إحداها بالشفعة وهذا هو المفهوم الصحيح لإرادة المالك الذي قام بالتقسيم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اذ كان البين من عقد البيع وشركة التضامن المؤرخ 25/12/1969 المحرر بين ...........مورثة المطعون ضدهم ثانيا ومورثة المطعون ضدهم اولا قيام الأولى ببيع نصف قطعة الأرض التى قامت بشرائها بالعقد المؤرخ 4/12/1969 للثانية ونص فى البند الثالث من العقد على اتفاقهما على تكوين شركة تضامن بينهما نشاطها تجزئة قطعة الأرض هذه وعرضها للبيع وقد وضع هذا العقد موضع التنفيذ فعلا كما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم .... لسنة .... مدني جزئي المنتزه والذى اتخذه الحكم المطعون فيه سندا لقضائه حيث أثبت الخبير تجزئة قطعة الأرض المملوكة للطرفين إلى اثنتين وأربعين قطعة تم بيعها جميعها من الطرفين وهو ما يفيد نية البائعين إلى تمليك القطع للغير بطريق البيع ونزولا في ذات الوقت عن حقهما في أخذ أي منها بالشفعة سواء صدر البيع منهما معا أو من أحدهما مما يجعل دعوى الشفعة غير مقبولة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم أولا بالأحقية في أخذ قطعة الأرض المبيعة للطاعن من المطعون ضدهم ثانيا أحد الملاك بالشفعة على سند من قيام حالة الشيوع وعدم اجراء قسمة بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.