⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1976-5-20 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ ميعاد الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدى وعضوية السادة المستشارين : أحمد ضياء الدين ، عبد العال السيد ، عثمان الزينى ، محمد الخولى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية ، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها فى ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و ليس من قبيل التسويات التى تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون ، لأن المركز القانونى الخاص بأقدمية الطالب لا يمكن أن تنشأ بغير القرار الصادر بتحديدها و إذ كان قرار تعيين الطالب مستشاراً ، و المتضمن تحديد أقدميته قد صدر فى 1974/8/31 و علم به يقينياً بتنفيذه فى 1974/10/1 ، و هو تاريخ تنفيذ الحركة القضائية ، و لم تقدم الطلب إلا فى 1975/3/15 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد .