الطعن رقم 2717 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-8
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء النقض - ان اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له فى تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها او مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة - فيما لهذه الاخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة فى ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الاخيرة وحدها هى الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات .