⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5578 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-4-17
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بأن المنشأة الفردية التى تحمل اسمه لم تقم بأية اعمال حفر بشارع ...............وان شركة ............هى التى نفذت تلك الاعمال (اعمال الحفر موضوع النزاع ) تنفيذا للعقد المبرم بينها وادارة المشروعات بالقوات المسلحة فى .......وقدم تأييدا لدفاعه هذا صورة ضوئية من العقد الاخير واخرى من كتاب تلك الادارة الى مكتب تأمينات المقاولات بالقاهرة فى ............وصورتين ضوئيتين من بطاقته الضريبية وسجله التجارى للتدليل على انه صاح منشأة فردية تحمل اسمه مغايره لشركة ...............التى قامت بالاعمال سالفة الذكر . واذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه لم يفطن لدلالة هذه المستندات وما قد تؤدى اليه من استقلال شخصية الشركة الاخيرة - حتى ولو كان الطاعن احد الشركاء فيها - عن منشأته الفردية ومن ثم لم يواجه دفاعه بما يقتضيه ولم يسقطه حقه من التمحيص فانه يكون مشوبا بقصور يبطله .