الطعن رقم 2912 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-1-23
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان النص فى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار الصادر من رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رقم 39 لسنة 1980 على ان " يضاف الى نص المادة الخامسة عشرة من النظام الاساسى للاندية الرياضية المعتمد بالقرار رقم 268 لسنة 1978 والقرارات المعدلة له الفقرة التالية " ومع عدم الاخلال او المساس بالامتيازات والاعفاءات المقررة بالاشتراك فى الاندية الرياضية بالتطبيق لحكم الفقرة الاولى من المادة المذكورة لاية فئة من الفئات بموجب القرارات الادارية السابق صدورها فى هذا الشأن يتمتع ضباط القوات المسلحة واعضاء الهيئات القضائية واعضاء المجلس الاعلى للشباب والرياضة واعضاء مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية المصرية وافراد اسرهم جميعا بالاشتراك المخفض فى الاندية الرياضية بنسبة 50 % من قيمة الاشتراك السنوى الفردى او العائلى للعضو العامل وذلك مع الاعفاء من رسوم الالتحاق والاعانة الانشائية المقررة بالاندية الرياضية " والنص فى المادة الاولى من القرار رقم 194 لسنة 1969 على ان " يكون للعاملين بديوان عام وزارة الشباب ومديرياتهم " بالمحافظات وعائلاتهم حق الاشتراك المخفض فى الاندية الرياضية الواقعة فى اماكن اقامتهم " وفى المادة الخامسة منه " لا يكون للعضو وعائلته حق الاشتراك المخفض فى اكثر من ناد واحد " - يدل على ان المشرع قد قرر للفئات التى حددها على سبيل الحصر فى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 39 لسنة 1980 حق التمتع بالاشتراك المخفض والاعفاء من الرسوم فى جميع الاندية الرياضية لعموم النص واطلاقة ، ولا وجه للقول بقصر هذا الحق على الاشتراك فى ناد واحد اعمالا للمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969 لان هذا القرار خاص بالعاملين بديوان عام وزارة الشباب ومديرياتها وعائلاتهم ولا ينصرف الى الفئات التى حددتها الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 39 لسنة 1980 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون .